المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

370

الجواب: لو وجب الإعدام وكان في موارد من مثل الحدّ الشرعي المنحصر تنفيذه بالإعدام، وكان الحاكم الشرعي يفتي به، لم يمكنه التخفيف. وأمّا لو كان على أساس إعماله لولايته الشرعيّة أمكنه التخفيف.

(المسألة: 75) لو قطع عضو بالحدّ أو القصاص، فهل يمكن إعادة ربطه ببدن المحدود أو المقتصّ منه؟ ولو اُريد نقل العضو المقطوع إلى شخص آخر، فهل يشترط رضا المحدود أو المقتصّ منه؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن لا يعاد ربطه ببدن المحدود أو المقتصّ منه. ولو اُريد ربطه بغيره فالأحوط وجوباً تحصيل رضاه.

(المسألة: 76) هل يجوز بيع العضو المقطوع بالحدّ أو القصاص، أو ربطه ببدن المسلم؟ ولو كان جائزاً فأيّ شخص لا بدّ من إحراز رضاه ولمن يعطى الثمن؟

الجواب: الأحوط وجوباً جلب رضا المقتصّ منه أو المحدود وإعطاء المال إليه أيضاً.

(المسألة: 77) لو نقل عضو من نجس العين ـ كالكافر والكلب ـ إلى بدن المسلم، فهل يحكم بطهارته؟

الجواب: إن كان من الكافر، يحكم بطهارته، وإن كان من الكلب ومع ذلك عدّ عرفاً عضواً لهذا الإنسان المسلم، كان طاهراً.

(المسألة: 78) هل يجوز لمريض الاستفادة من شيء من أعضاء الميّت المسلم عند الضرورة وإنقاذه من الموت بأخذه العضو من وليّ الميّت مع العلم بعدم دفعه الدية للميّت؟

الجواب: نعم، يجوز عند انحصار الأمر بالميّت المسلم، ولكن له الدية.

(المسألة: 79) هل يمكن زرع الكُلية لمن كُليته عاطلة عن العمل بالإهداء إليه من أحد أعضاء اُسرته؟

الجواب: يجوز ذلك.