المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

338

 

الفصل الخامس

مسائل في التمثيل

(المسألة: 78) إذا اُريد تمثيل أيّام الجاهليّة أو عصر الطاغوت وعرضه على شاشة السينما، فحينئذ يحتاج المخرج إلى نساء يبرزن شعرهنّ، فهل يجوز لهنّ إخفاء الشعر الأصلي ولبس الشعر الاصطناعي (الباروكة) كي تبرز وكأنّها سافرة؟

الجواب: إن كان هذا موجباً للفساد وإثارة الشهوات، أو موجباً لإيجاد روح التساهل بأحكام الدين في نفوس الناس لا يجوز، وفي غير هاتين الصورتين الترك أحوط وجوباً. وإن كان هناك رجل مصوّر لنساء مع الباروكة فلا إشكال في وجوب سترهنّ للباروكة عن المصوّر؛ لدخول ذلك في قوله تعالى: ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾؛ لأنّ الباروكة تعتبر زينة.

(المسألة: 79) هل يجوز لممثّل أن يلمس ممثّلة أجنبيّة عنه، أو تلمسه هي، أو يكلّمها وكأنّهما زوجان، أو خطيب وخطيبته، أو تكلّمه وفي صوتها رِقّة ودلال، أو تمشي أمامه وأمام عدسة التصوير بتغنّج؟

الجواب: اللمس والتكلّم برقّة ودلال والتمشّي أمامه بِغَنَج غير جائز، فبعض هذه الاُمور حرام يقيناً، وبعضها خلاف الاحتياط الواجب.

(المسألة: 80) ما هي الضوابط الشرعيّة الحاكمة على ارتباط وتعاون المرأة والرجل في العروض التلفزيونيّة بصورة تراعى فيها الضوابط الشرعيّة وفي الوقت نفسه لا تبدو تلك العروض افتعاليّة؟

الجواب:

1 ـ مراعاة الحدود الشرعيّة للحجاب وعدم الخضوع بالقول.

2 ـ أن تخلو من تعاليم سيّئة للمجتمع.

3 ـ أن لا تؤدّي إلى الفساد الأخلاقي لدى الممثّلين أنفسهم.