المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

320

الجواب: في غير البلد الذي يعرفونه بذاك العيب الأحوط ترك ذكره بذاك العيب، إلّا إذا كان متجاهراً به ولا يبالي بكشفه.

(المسألة: 26) رجل معروف بارتكاب حرام مّا، لكنّه غير متجاهر به، فهل يجوز ذكره بما ارتكبه في بلدته وغيرها؟

الجواب: جوابه هو الجواب الذي مضى في المسألة السابقة.

(المسألة: 27) هل يجوز قطع صلة الرحم إذا كان الرحم يغتاب الناس؟

الجواب: لا تقطع الرحم، ولكن امنعه عن الغيبة.

(المسألة: 28) إذا كان إنسان مسلم يحـمل بعض الصفات السيـّئة لا توجـب الفسق ـ والعياذ بالله ـ واتّفق شخصان من إخوانه على إصلاح ما به بحيث تتطلّب مناقشة اُموره هذه والتي يكره هو أن تنسب إليه، فهل مناقشة تلك الاُمور في غيابه تعتبر من الغيبة؟ وإذا كان هو معهم فماذا يعتبر التحدّث معه، هل من باب النصيحة، أم يعتبر إيذاءً له؟

الجواب: لا بدّ أن يكون التحدّث معه وحده من دون حضور من يؤذيه حضوره، وأمّا مناقشة اُموره في غيابه فإن توقّف عليه إصلاحه جاز.

(المسألة: 29) إنّي أجلس مع بعض الأصدقاء وهم لا ينتهون عن الغيبة، فما هو الحكم؟

الجواب: سماع الغيبة حرام كنفس الغيبة.

(المسألة: 30) هل تجوز الغيبة في الاُمور السياسيّة والاجتماعيّة؟

الجواب: تحرم غيبة المؤمن إلّا أن يتوقّف عليها أمن البلاد وأمثال ذلك.

(المسألة: 31) يقول السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في المتجاهر بالفسق: «الأحوط عدم استغابته في غير ما هو متجاهر فيه إلّا مع انطباق عنوان ثانوي مجوّز» فهل هذا الاحتياط استحبابي، أو وجوبي؟

الجواب: الاحتياط وجوبي.