المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

319

 

الفصل الثاني

مسائل في الغيبة

(المسألة: 20) هل تجوز غيبة مَن يتستّر بشرب الخمر وغيرها من المحرّمات؟

الجواب: لا تجوز.

(المسألة: 21) ما معنى الحديث: «لا غيبة على الفاسق»؟

الجواب: الفاسق المتجاهر بالفسق تجوز غيبته في خصوص ما يتجاهر به.

(المسألة: 22) الشخص الذي يرتكب ذنباً كبيراً ولم يتظاهر بذنبه، هل يعتبر فاسقاً وتجوز غيبته؟

الجواب: نعم هو فاسق، ولكن لا تجوز غيبته في غير الحالات الاستثنائيّة.

(المسألة: 23) لو اعتمدنا الرأي القائل: إنّ الغيبة كشف العيب المستور، فهل يعدّ الحديث عن العيب الظاهر لا عن مصلحة دينيّة أو اجتماعيّة غيبة؟وهل الحديث بين الزوجين في خصوصيّات أفراد معيّنين بما يتضمّن كشف عيبهم المستور في نطاقهما فقط للسعي في نصحهم يعتبر غيبة، أم لا؟

الجواب: التحدّث عن العيب الذي هو بشكل عامّ مكشوف ليس غيبة ولو كان صدفة مستوراً في نطاق خاصّ كنطاق الزوج أو الزوجة، ولا يشترط في جوازه ترتّب مصلحة دينيّة أو اجتماعيّة، والكشف في نطاق خاصّ عن عيب مستور إن توقّف على ذلك نصحه وإصلاح أمره جاز.

(المسألة: 24) هل يجوز غيبة الطفل الذي لا يزيد عمره على (15) سنة؟

الجواب: غيبة الطفل المميّز خلاف الاحتياط.

(المسألة: 25) رجل معروف في قرية بعيب غير ارتكاب الحرام مثل كثرة الوسواس أو عدم الترحيب بالناس، هل يجوز ذكره بمثل هذه العيوب في غير قريته؟ وإن كان لا يجوز فهل يجوز ذلك في قريته أو مدينته؟