المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

315

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في الكذب والتورية

(المسألة: 1) ما هي الموارد التي يجوز فيها الكذب؟

الجواب: الكذب حرام في غير ما إذا ترتّب عليه واجب أهمّ، أو النجاة من الهلاك، أو نجاة المظلوم، أو إنقاذ الحقّ من يد الظالم، أو دفع الظلم، ونحو ذلك.

(المسألة: 2) هل يجوز إشاعة التهم ضدّ الأحزاب الكافرة أو المنحرفة كالشيوعيّة والديمقراطيّة والقوميّة، لأجل تشويه سمعتها لإبعاد من يفتتن بها؟

الجواب: اكشفوا عن هويّتهم بإبراز الحقائق وإبانة الواقع، لا بالكذب.

(المسألة: 3) هل يجوز الكذب على غير المسلم؟

الجواب: مجرّد كونه غير مسلم ليس مسوّغاً للكذب.

(المسألة: 4) الزواج بالنسبة للمجاهد الذي لا يريد فضح هويّته للمرأة التي يرغب الزواج منها جائز، أم لا، مع العلم أنّه مطارد من قبل النظام؟

الجواب: إن لم يشتمل ذلك على التزوير على الزوجة وإغرائها جاز.

(المسألة: 5) لو كان الإنسان مرتبطاً بجهة إسلاميّة هل يجوز له أن ينفي ارتباطه بها أمام الآخرين سواء ترتّب ضرر أم لم يترتّب؟

الجواب: الكذب في ذلك بعنوانه الأوّلي حرام ما لم يطرأ عليه طارئ مجوّز، كالتقيّة في مورد احتمال الضرر وترقّب الخطر.