المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

266

الدائن أن يستوفيه ولكنّه لا يفعل ذلك هرباً من دفع الزكاة؟

الجواب: لا يوجد فرق في ذلك.

(المسألة: 14) هل يصدق عنوان الدين، أو عنوان الوديعة على الأموال التي توضع في البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة؟ وما حكم الزكاة فيها؟

الجواب: عنوان الدين صادق، والزكاة لا تجب على الأوراق النقديّة الرائجة اليوم.

(المسألة: 15) بنظركم هل زكاة مال التجارة واجب أو مستحبّ؟

الجواب: زكاة مال التجارة مستحبّة في ذاتها، ولكن بإمكان الوليّ الفقيه أن يوجبها في حال توقّف المصلحة على ذلك.

(المسألة: 16) عملت في الزراعة داخل الجمهوريّة الإسلاميّة وقد أخذت قرضاً من المصرف الزراعي، علماً بأنّ نتاج الزراعة لا يكفي لتسديد القرض الذي أخذته فهل تجب الزكاة في نتاج الزراعة؟

الجواب: إذا بلغ النصاب وكان من الأعيان الزكويّة وجبت الزكاة في النصاب، والمؤونة لا تستثنى من النصاب.

(المسألة: 17) إذا دفعت صدقة بنيّة كون الثواب لفلان، وبعد لحظة تراجعت وغيّرت نيّتي من فلان إلى شخص غيره، فهل تصحّ هكذا نيّة؟

الجواب: إن أحببت أن تعدل عن نيّتك فاعدل، والله يعطي ثوابه لمن يشاء، ولا نستبعد من كرمه أن يعطيه للشخصين ولك.

(المسألة: 18) هل يجوز التصدّق ببعض الموادّ المتروكة والتي في معرض التلف عن المتوفّى؟

الجواب: مع إحراز رضا الورثة لا إشكال في ذلك. أمّا مع عدم إحراز رضاهم فيجوز التصرّف فيما لا يقبل البقاء بضمان البدل بإذن الفقيه الجامع للشرائط إلى أن تحين فرصة إيصال البدل إلى الورثة أو أخذ موافقتهم.