المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

258

الجواب: لا بدّ من ثبوت الوكالة بدليل قطعي أو بحجّة شرعيّة وهي البيّنة.

(المسألة: 143) إذا كان شخص يملك دكّاناً ويكفي لسدّ كلّ حاجيّاته المعيشيّة فقط، لكنّه لا يكفي إذا أراد أن يشتري ملابس له ولعائلته في الصيف والشتاء فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة وكذلك الخمس وغيره؟ وهل يجوز إعطاؤه من الخمس والزكاة، أو لا؟

الجواب: دفع الخمس ليس مخصوصاً بالغنيّ، فحتّى الفقير إن زاد عنده شيء عن مؤونة السنة ولو بسبب الإقتار على نفسه يجب عليه تخميسه. أمّا أخذ زكاة الفطرة فيتوقّف على الفقر والحاجة، وأمّا أخذ الخمس فمنوط برأي الفقيه الجامع للشرائط، وفي سهم السادة يكون الأحوط اشتراط الفقر زائداً على رأي الفقيه الجامع للشرائط.

(المسألة: 144) بعض الإخوة المهاجرين إلى إيران كانوا يملكون أموالاً كثيرة في بلادهم، ولكنّهم في الحال الحاضر بعيدون عن أموالهم، ولا يستطيعون الوصول إليها، ويعيشون حياة الفقر والفاقة، فهل أنّ هؤلاء فقراء من الناحية الشرعيّة، أو هم أبناء سبيل؟ وعلى فرض أن يكونوا أبناء سبيل فهل يجوز إعطاء سهم السادة لهم، أو لا؟ وهل يجوز إعطاء الكفّارات ـ كفدية تأخير قضاء الصوم وغيرها ـ لهم، أو لا؟

الجواب: ابن السبيل هو الذي يريد الرجوع ولا يجد مالاً للرجوع، ولا يستطيع الاقتراض لكي يؤدّي قرضه بماله بعد الرجوع، فيعطى ما يستعين به في رجوعه، أمّا المصمّم على البقاء في بلد الهجرة فليس ابن السبيل، فإن كان عاجزاً عن الرجوع وعن الاستفادة من ماله فسواء وافقنا على صدق الفقير عليه أو ألحقناه بالفقير حكماً ـ كما لا يبعد أحد هذين الأمرين ـ أو لم نوافق على ذلك فلا أقلّ من صدق عنوان في سبيل الله على تمشية اُموره في المهجر. هذا في الزكاة.