المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

257

الجواب: تملّك الحقوق بمثل هذه الحيل لمن هو لا يستحقّ ذلك الحقّ حرام.

(المسألة: 138) هل يجوز لشخص غير موكَّل من مرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع، على أن يوصلها لذلك المرجع أو وكيله؟ وهل يحقّ له أن يصالح مقلّدي ذلك المرجع؟

الجواب: لا نجوّز له المصالحة، ولكن نجوّز له الاستلام والتسليم بعنوان الأمانة.

(المسألة: 139) بعض السادة لا يحصلون على حقّهم من الخمس، ولكن قد يعطيهم شخص سهم السادة بشرط أن يعطوه حصّة منه، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز هذا الشرط.

(المسألة: 140) بعض الأشخاص يقضون لي بعض الأشغال مجّاناً كتصليح راديو أو ثلاّجة وهم سادة فقراء، هل يجوز إعطاؤهم سهم السادة، حيث يكون ترجيحهم على غيرهم هو التصليح لي مجّاناً؟

الجواب: سهم السادة كسهم الإمام يجب أن يعطى بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 141) الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال (حقوق السادة) مع بعضها، ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها، أو لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ثمّ يسلّمه إلى المستحقّين؟ وعلى فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها، أو لبعض المصالح الاُخرى؟

الجواب: خلطه جائز، أمّا التصرّف فيه بإيداعه في البنك أو إيصاله بنفسه إلى المستحقّين أو بأيّ شكل آخر فهو موقوف على إذن حاكم الشرع.

(المسألة: 142) وكيل المرجع في جباية الحقوق الشرعيّة هل يكفي ادّعاؤه أنّه وكيل المرجع الفلاني؟