المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

244

فهي تعتبر من رأس المال فتلحقه أحكامه، وإن كانت مشتركة بين الأغراض التجاريّة والأغراض العائليّة فحكم رأس المال يثبت بنسبة الأغراض التجاريّة.

(المسألة: 87) رجل يملك بيتين يسكن في أحدهما، وقد أجّر الآخر وهو لم يخمّس أصلاً، وهو الآن يريد أن يخمّس، فهل البيت الذي يسكن فيه عليه الخمس، أو لا؟ وما هو حكم الصلاة وسائر العبادات في البيت المذكور؟

الجواب: البيت الذي يسكن فيه إن لم يكن قد وجب عليه خمسه من قبل، أو خمّس ثَمَنه قبل أن يسكنه لم يجب تخميسه وصحّت الصلاة وسائر العبادات فيه.

(المسألة: 88) شخص بنى بيتاً بقرض من الشركة التي يعمل فيها، وبعد اكتمال البناء سكن في البيت لمدّة سنة أو سنتين وأدّى القرض، ثمّ انتقل عمله إلى مدينة اُخرى فأجّر بيته واستأجر بيتاً آخر بأقلَّ ممّا أجّر بيته، فهل يجب خمس الدار التي بناها مع أنّه لا يملك غير هذه الدار؟

الجواب: إن كان يصرف كلّ اُجرة الدار في مصاريف سنته فالدار تعتبر مؤونة له، فلا خمس عليها، وإن كان يصرف بعضها في مؤونة سنته ويدّخر البعض فالدار إنّما تعتبر مؤونة له بنسبة ما يستفيد من اُجرتها في مؤونته.

(المسألة: 89) شخص اشترى داراً ويتعيّش من إيجارها فهل عليه خمس؟ ولو كان جزء مبلغ شراء هذه الدار من ماله المخمّس فما هو حكمه في هذه الحالة؟

الجواب: ما كان من الدار في مقابل المال المخمّس لا خمس فيه، إلّا إذا باعه فربح عليه فيكون الخمس في ربحه.

وأمّا ما لم يكن من الدار في مقابل المال المخمّس، فحاله حال الأموال الاُخرى التي تخضع لمقاييس الخمس، ومن جملة المقاييس أنّه لو كان يتعيّش بعين مال الإيجار فلا خمس عليه.

(المسألة: 90) أنا طالب في أحد البلدان الغربيّة، وقد استأجرت بيتاً لسكن