المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

240

السابق، أمّا تأخيره إلى أوّل شهر رمضان الجديد فلا يجوز إلّا إذا كان في أوّل ذي الحجّة لا ربح له أو خمّس ربحه، وعليه فهذا الطريق للفرار من ثمن الدار غير ناجح.

(المسألة: 75) هل يجوز تأخير أو تقديم سنة الخمس قبل وصولها، أي: تغيير موعدها إلى شهرين أو ثلاثة؟

الجواب: يجوز تقديمها، أمّا لو أردتم التأخير فيمكنكم أن تخمّسوا المال أوّلاً في رأس سنتكم، ثمّ تخمّسوا بعد شهرين ـ مثلاً ـ ما استجدّ لكم خلال هذين الشهرين، فيصبح عندئذ زمان التخميس الثاني رأس سنتكم الجديدة.

(المسألة: 76) وصلت لأحد المؤمنين هبة ماليّة غير مخمّسة، فهل على المُهدى إليه الخمس؟

الجواب: المال الموهوب لو كان قد تعلّق به الخمس قبل الهبة، فخمسه على الواهب لا على الموهوب له. نعم، لو بقي لدى الموهوب له إلى رأس سنته، فقد تعلّق به خمس جديد على الموهوب له.

(المسألة: 77) شخص له رأس مال قدره (300) ألف تومان، قد أخرج خمسه في السنة الماضية، وبعد سنة زاد رأس ماله نحو (50) ألف تومان، ولكنّه شغّل (150) ألف منه في تجارة، و(200) ألف في رهينة مسكن، ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه خمس في الزائد على رأس المال؟

الجواب: المخمّس لا يخمّس مرّة اُخرى، أمّا الزيادة فما صرف منها في الرهنيّة فعليه الخمس؛ لأنّ الرهنيّة بالمعنى المألوف اليوم أساساً باطلة عندنا، فلم يصرفها في مؤونته الشرعيّة، وما صرف منها في التجارة فالمقدار الزائد على ما يدرّ عليه مؤونةَ سنته فيه الخمس.

(المسألة: 78) شخص أودع أمانة عندي ثمّ مضت سنة على تلك الأمانة، هل يجب فيها الخمس، وإذا يجب الخمس فمن يدفعه؟