المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

236

(المسألة: 60) إحدى الأخوات المؤمنات وهي زوجة شهيد في إيران، ولها ثلاثة أولاد قاصرون، وهي تستلم راتباً شهريّاً من مؤسّسة الشهيد، فهل يجب عليها أن تدفع الخمس إذا ما أرادت أن تدّخر هذا المال لهؤلاء القاصرين بعد مضيّ سنة عليه؟

الجواب: تطلب لنفسها الولاية من قبل حاكم شرعي على اُولئك القصّر، ثمّ لتهب بتمام المال إلى اُولئك القصّر، وعندئذ لو صرفت المال عليهم قبل بلوغهم سنّ التكليف فلا خمس فيه ولو بقي أكثر من سنة، ولو بقي المال إلى حين بلوغهم ثمّ مضت السنة على تلك الأموال من بعد بلوغهم وجب عليهم التخميس.

(المسألة: 61) الكتب التي ترسل إلينا من جهات خيريّة هادفة، أو مؤسّسات إسلاميّة مجّاناً هل يجب فيها الخمس مع مرور سنة دون قراءتها؟

الجواب: عليها الخمس ولو احتياطاً، ويمكنكم تخميس قيمة الكتب.

(المسألة: 62) هل يتعلّق الخمس بالمواشي التي لا تتعلّق بها الزكاة، إمّا لعدم بلوغ النصاب أو لأنّها غير سائمة؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 63) هل يجب تخميس المبلغ المعدّ للصرف في سفر الحجّ لو حلّ رأس السنة قبل السفر؟

الجواب: إن كان يمشي وفق مقياس رأس السنة الواحدة فليخمّسه لو حلّ رأس سنته قبل الصرف.

(المسألة: 64) هل يجب الخمس بعد مضيّ السنة فيما يدفع من المبلغ رهناً عند استيجار دار مثلاً؟

الجواب: لو كان الرهن شرعيّاً ـ أي: أنّ المرتهن لا يتصرّف في المال، وإنّما هو محفوظ لديه أمانة للراهن، وليس من قبيل ما تعارف اليوم من استفادة المرتهن