المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

235

المؤونة فلا خمس عليه، وأمّا لو لم يهبه ولا يستطيع أخذ ماله فهو كمن وقع ماله قبل رأس السنة في البحر فلا خمس عليه، وكذلك لو وهبه بعد حلول الرأس السنة الخمسيّة ولم يصل المال إليه، فلا خمس عليه، وإن لم يهبه فمتى ما استطاع إرجاع ماله خمّسه فوراً.

(المسألة: 57) شخص باع متاعاً لشخص آخر نسيئة، فحلّ الأجل ولكن المشتري ماطل في دفع الثمن ولم يدفعه إلى البائع إلى أن حلّت رأس السنة الخمسيّة للبائع وهو لم يستلم الثمن بعدُ بسبب مماطلة المشتري، فهل يجب على البائع خمس ذلك المتاع أو ثمنه، ومتى؟

الجواب: ليس عليه تخميس المتاع؛ لأنّه خرج عن ملكه قبل تعلّق الخمس به، وأمّا ثمنه فهو في الوقت الحاضر مغصوب بما فيه من الخمس فإن شاء أجّل تخميسه لحين استلامه ولدى استلامه خمّسه فوراً.

(المسألة: 58) هل يجوز تأخير إعطاء الخمس لنفس السنة لعسر الحالة المعاشيّة، علماً أنّ مقدار الخمس تعيّن في رأس السنة، ولم أستطع دفعه؟

الجواب: لا يجوز التأخير إلّا بإذن الفقيه.

(المسألة: 59) قمت بالمصالحة حول الخمس بتأريخ (15 شعبان 1412 هـ)، وكان المبلغ (25000) تومان، ومضت سنة كاملة فأصبحت مديوناً للناس (24000) تومان، وفي السنة الثانية بلغت الديون الكلّيّة (37000) تومان، وفي بيتي الذي أسكنه موادّ غذائيّة زائدة، فهل يجب فيها الخمس في هاتين السنتين، أو لا؟

الجواب: في هاتين السنتين لا خمس عليك بسبب الديون إلّا إذا كانت الموادّ الغذائيّة مع ما تملك من مال تغطّي الديون وتزيد عليها وعلى ما تملكه مصفّى في سنتك السابقة.