المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

232

الجواب: تخمّس مجموع الأبقار بدفع ما يساوي قيمة خُمسها، وهو مخيّر بين دفعه من نفس الأبقار أو دفعه للقيمة ضمن النقود.

(المسألة: 44) إذا خُمّست الأغنام ثمّ انتقلت إلى الوارث، فهل عليه خمسها؟

الجواب: إن كانت ممّا تحتسب فلا خمس عليها.

(المسألة: 45) أموال الزوجة الخاصّة بها هل تخمّس بشكل مستقلّ وهي المسؤولة عنها، أو ضمن أموال الزوج؟

الجواب: إن شاءت الزوجة أن تستقلّ بمالها في رأس السنة وفي التخميس جاز لها ذلك، وإن توافقت مع الزوج على الاشتراك بينهما في تخميس مجموع المالين لسنة مشتركة كان ذلك جائزاً أيضاً.

(المسألة: 46) رجل يملك أبقاراً أعطى زوجته خمساً منها، فعلى من يكون خُمسها؟

الجواب: ما وهبه إلى زوجته قبل رأس السنة ليس تخميسه عليه، بل تخميسه على زوجته.

(المسألة: 47) شخص منذ تكليفه لم يخمّس أمواله، فهل يجوز له إذا بدأ بالتخميس أن يقدّر مقدار الخمس الذي كان يجب عليه دفعه في تلك المدّة دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟

الجواب: يجوز ذلك ولكن الدفع يجب أن يكون إلى حاكم الشرع أو وكيله.

(المسألة: 48) اشتريت بدلة متكوّنة من قطعتين، وقد ارتديت إحدى القطعتين ولم أرتدِ الثانية، فهل يجب عليها الخمس؟

الجواب: القطعة التي لم ترتدها لا تُعدّ من المؤونة، فعليها الخمس بعد انتهاء سنتها احتياطاً.