المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

227

في مؤونة سنة لاحقة على نَسَق ما تقولون به في شراء الحجّ بمبلغ لم يتعلّق به الخمس ـ لسنة متأخّرة ـ مع كون الحجّ مؤونة لي لتلك السنة المتأخّرة بمعنى أنّه سأحجّ به في تلك السنة المتأخّرة؟

الجواب: الف ـ لا يتعلّق به الخمس.

ب ـ نعم يتعلّق به الخمس.

(المسألة: 26) الحوالات الماليّة التي كنت استلمها من الوالد كان الوالد يحاسبني عليها عند قدومه لزيارتي في يوغسلافيا، فهل عليها خمس علماً بأنّ الوالد يخمّس أمواله؟

الجواب: إن كان الوالد يملّكك المال ففيه الخمس عندما يزيد على مؤونة سنتك، وإن كان لا يملّكك المال بل يبقى المال على ملكه فلا خمس عليك فيه، وإنّما هو على أبيك.

(المسألة: 27) مضى وقت طويل كما ذكرت لكم ولم اُخمّس أموالي فما تكفير ذلك؟

الجواب: ليس عليك تكفير، وإنّما كفّارتك التوبة والاستغفار مع أداء ما قد ترتّب عليك من الخمس.

(المسألة: 28) إنّي اشتريت سيّارة لاستخدامها لأغراضي الخاصّة وقضاء حوائج البيت، فهل يجب عليها الخمس؟ وفي الوقت الحاضر استخدمتها للكسب، فهل يجب عليها الخمس؟

الجواب: إن اشتريتها بربح نفس السنة وتستخدمها لأغراضك الخاصّة وقضاء حوائج البيت، فلا خمس فيها.

وإن اشتريتها بربح نفس السنة وتستخدمها للتكسّب، فعليك فيها الخمس.

وإن اشتريتها بربح نفس السنة وهي مشتركة بين تمشية أغراضك الخاصّة