المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

225

الجواب: في آخر السنة الاُولى من السنتين اللتين قضيتهما في إيران لم يكن عليك خمس؛ لأنّ مالك لم يتجاوز رأس المال المخمّس الذي كنت تملكه في العراق، وأمّا في السنة الثانية فالمفروض أن تقايس ما تملكه في آخر السنة، بما كنت تملكه في آخر السنة الاُولى لا بما كنت تملكه في العراق، فإن كان أكثر ممّا كنت تملكه في السنة الاُولى كان في الزيادة الخمس، وإلّا فلا. هذا بناءً على نظام السنة الواحدة لكلّ الأموال.

(المسألة: 19) يتكوّن المرتّب الشهري الذي نستلمه من الدولة الإسلاميّة من ثلاثة أقسام بنسب متفاوتة هي: الزوج والزوجة والأطفال، ونصرفه بأجمعه على نفقات البيت، كيف يتمّ توزيع ما فضل منه على المالكين لمعرفة مقدار الخمس في كلّ نسبة في آخر السنة الخمسيّة؟

الجواب: ما يتبقّى من المال في آخر السنة يقسّم إلى الملاّك الأوّليّين بنفس النسبة السابقة.

(المسألة: 20) كلّ ثلاثة أشهر تعطى منحة خاصّة للأطفال فقد ندّخرها بعنوان أنّها ملك للأطفال ولضمان مستقبلهم، فهل يجب فيها الخمس بعد مضيّ الحول عليها؟ أو تعتبر من ضمن الأموال العائدة للوالدين؟

الجواب: إن كانت المنحة في نيّة الدولة الإسلاميّة المُباركة للأطفال فلا خمس فيها ما لم يبلغوا.

(المسألة: 21) أصبحت بنتي الآن مُكلّفة، فهل يجب تحديد رأس سنة لخمس ما تملكه؟

الجواب: يجب عليها تخميس ما زاد عن مصارف سنتها ممّا ملكته بعد البلوغ أو قبل البلوغ ومضت عليه سنة من حين البلوغ.

(المسألة: 22) هل يجب الخمس في الأموال التي تجمع بعنوان نفقة إلى الحجّ مطلقاً، أو في حالة عدم الذهاب خاصّة؟