المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

221

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل فيما يجب فيه الخمس

(المسألة: 1) الهديّة هل يجب فيها خمس؟

الجواب: فيها الخمس إذا حال عليها الحول.

(المسألة: 2) هل يجب الخمس في الهديّة؟ وإذا تجزّأت هذه الهديّة فهل يجب الخمس في الجزء الباقي غير المستعمل؟

الجواب: يجب الخمس في الجزء الباقي الزائد على المؤونة.

(المسألة: 3) شخص استلم هديّة، وبعد أيّام حلّ رأس سنته الخمسيّة، فهل في هذه الهديّة خمس؟

الجواب: يجب فيها الخمس لو أراد المشي على طريقة وجود رأس سنة واحدة لجميع أمواله، أمّا لو جعل سنته متعدّدة بعدد أمواله فالآن لا يجب عليه تخميس هذه الهديّة؛ لأنّه لم يمضِ عليها سنة، ولكنّه عندئذ لا يجوز له استثناء ما صرفه من مثل رأس المال المخمّس سابقاً ممّا ملكه من مال لاحق.

(المسألة: 4) ما هي الهديّة التي يجب تخميسها فوراً؟

الجواب: هي الهدايا والجوائز التي لها خطر والتي تعتبر فوزاً بلا مشقّة، فلابدّ من تخميسها على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 5) الحاجة التي نشتريها نسيئة ومضت السنة عليها ولم نستعملها ولكن لم نسدّد قيمتها، فهل عليها خمس؟