المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

211

(المسألة: 79) هل حكم من أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان نيابة عن الغير كحكم من أفطر في قضاء عن نفسه؟

الجواب: ليس حكمه حكم ذاك فلا كفّارة عليه.

(المسألة: 80) رجل صام يوماً قضاءً، ولعدم ضبطه ساعة طلوع الفجر أكل بعد ربع ساعة من حصول الأذان للفجر، فما هو حكم صيامه؟

الجواب: صومه باطل.

(المسألة: 81) ما هي كفّارة الإفطار المتعمّد على الحرام في شهر رمضان؟

الجواب: كفّارته ـ على الأحوط استحباباً ـ هي الجمع بين صوم شهرين وإطعام ستّين مسكيناً والعتق، وبما أنّ العتق لا مصداق له في زماننا فعليه الإطعام والصوم ويتوب إلى الله، والأقوى كفاية الكفّارة الواحدة.

(المسألة: 82) شخص أفطر على محرّم، وتكرّر منه ذلك في عدّة أيّام فوجبت عليه الكفّارة والقضاء، ولكنّه لمّا كانت مدّة صيام الكفّارة طويلة ولم يستطع الصيام مع عدم قدرته على العتق والإطعام، فهل يجوز له أن يصوم صياماً مندوباً وفي ذمّته صيام الكفّارة؟

الجواب: إنّي أرى جواز ذلك بعد إنهاء القضاء، والأولى أن يقصد الرجاء به.

(المسألة: 83) رجل صلّى عند بلوغه سنّ الثامنة عشرة من عمره وقد بنى على أنّه بلغ عند تماميّة الخامسة عشرة من عمره؛ لأنّه لا يعلم متى بلغ، فقضى ما فاته من الصلاة والصيام:

أ ـ هل بناؤه هذا صحيح؟

الجواب: إن لم يكن يعلم بأنّه حصل الإنبات أو الإشعار أو الاحتلام قبل تماميّة الخامسة عشرة من عمره يبني على أنّ بداية بلوغه هي حين تماميّة الخامسة عشرة من عمره.