المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

210

(المسألة: 74) لو وجدت المرضع القليلة اللبن لبناً آخر لطفلها كاللبن المجفَّف فهل يصحّ منها الصوم؟

الجواب: إن أمكن للطفل الاكتفاء بلبن آخر صحّ منها الصوم.

(المسألة: 75) لا شكّ في أنّ المرأة الحامل أو المرضع التي يضرّ الصوم بحملها أو بولدها يجب عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان، ولكن السؤال هو أنّه هل تجب عليها الفدية على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحمل أو الولد، أو أنّها تجب عليها حتّى على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحامل أو المرضع فحسب؟

الجواب: تجب مطلقاً، ولا يخفى أنّه لو كان بإمكان المرضع أن تستغني عن إرضاع الطفل بتهيئة غذاء له أو حليب غير حليبها وذلك يوجب قدرتها على الصوم، فعليها أن تفعل ذلك.

(المسألة: 76) قبل سنة كنت حامل ولم أستطع صيام شهر رمضان، وبعده لم أستطع القضاء لأ نّي مرضع إلى أن جاء رمضان هذا العام وصمته، فهل يجب عليّ القضاء أو الكفّارة للعام الفائت؟

الجواب: تحتاطين بدفع فديتين عن كلّ يوم، إحداهما لأجل الإفطار بسبب الحمل، والاُخرى لأجل تأخير القضاء إلى رمضان القادم، والفدية مقدارها ثلاثة أرباع الكيلو طعام، وتقضين أيضاً الصيام.

(المسألة: 77) إذا كان في ذمّة شخص صوم (3) أشهر قضاءً عن إفطار متعمّد فصامها، فهل يمكنه أن يصوم ندباً بعد القضاء وقبل دفع الكفّارة؟

الجواب: الظاهر جواز ذلك.

(المسألة: 78) هل يجوز لمن يصوم صوماً استيجاراً أن يبدأ بما استؤجرَ لصومه قبل قضاء ما عليه من صيام واجب؟

الجواب: نعم يجوز.