المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

206

الجواب: إنّما أفتى الفقهاء بحرمة صوم اليوم الأوّل، وأمّا تحريم أيّام التشريق بعد الأضحى فخاصّ بالذين هم في مِنى.

(المسألة: 62) مجاهد في سجون صدّام حلّ عليه شهر رمضان، أو اُخذ في شهر رمضان إلى بغداد، ولم يصم أيّامه المباركة في السجن ظنّاً منه أنّه كالمسافر لا يجب عليه الصوم، فما عليه؟

الجواب: إن كان يعتقد اشتباهاً عدم وجوب الصوم فليس عليه إلّا القضاء.

(المسألة: 63) لو صام المسافر في رمضان وأتمّ صلاته جهلاً، فما هو حكم صلاته وصيامه؟

الجواب: تصحّ الصلاة، ويصحّ الصوم.

(المسألة: 64) شخص أراد الفرار من الصوم، فقطع المسافة الشرعيّة لكن لعذر مّا لم يتناول أيّ مفطر في سفره، فرجع إلى محلّ إقامته قبل الظهر، فما هو حكمه؟

الجواب: إن كان قد سافر في الليل صحّ صومه إن رجع إلى بلده قبل الظهر، أو نوى إقامة جديدة بعد رجوعه قبل الظهر، وإن كان قد سافر في النهار ثمّ رجع إلى بلده قبل الظهر، أو رجع ونوى الإقامة قبل الظهر صام وأعاد.

(المسألة: 65) لو أردت السفر في نهار شهر رمضان فهل يشترط في جواز الإفطار تبييت نيّة السفر من الليل، أو لا؟

الجواب: لا يشترط.

(المسألة: 66) ما حكم الصوم في الحالات التالية:

1 ـ قطع المسافة بعد طلوع الفجر والعودة للمسكن قبل الزوال؟

2 ـ قطع المسافة قبل طلوع الفجر والعودة للمسكن بعد الطلوع وقبل الزوال؟

3 ـ قطع المسافة أثناء طلوع الفجر والعودة للمسكن بعد الطلوع وقبل الزوال؟