المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

204

الجواب: إن كان يعتقد عدم إبطاله للصوم فعليه القضاء، وإن كان يحتمل إبطاله للصوم فعليه القضاء والكفّارة.

(المسألة: 53) عند بلوغي سنّ التكليف لم أكن أعرف معنى الجنابة، ولم أكن أعرف أنّ الجنابة يترتّب عليها غُسل، ولا أعرف كيفيّة ذلك الغُسل، ولهذا السبب فقد كنت ولمدّة حوالي سنتين اُصلّي وأصوم على جنابة، وبعد ذلك وعندما توفّرت لديّ الرسالة العمليّة وعرفت الحكم بادرت إلى الغُسل، وعليه فما هو حكم صلاتي وصيامي في تلك الفترة؟ وإذا كان يجب عليَّ القضاء فهل تجب عليَّ الكفّارة بالنسبة للصوم؟

الجواب: إن كنت جاهلاً تماماً بالجنابة، أي: لم يكن يخطر احتمالها ببالك نتيجة الجهل المطبق، فلا كفّارة عليك، ولكن عليك قضاء جميع تلك الصلوات والصيام.

(المسألة: 54) إذا أفطرت الفتاة عمداً في شهر رمضان المبارك جهلاً منها بوجوب الصيام عليها، فهل يجب عليها في هذه الحالة القضاء دون الكفّارة؟

الجواب: مع فرض الجهل بالوجوب واعتقاد عدم الوجوب لا كفّارة عليها وتكتفي بالقضاء.

(المسألة: 55) إنّي كنت في العراق اُمارس العبادات ولا أعرف غُسل الجنابة، وكنت أفطر عمداً عدّة أيّام من شهر رمضان، فهل عباداتي مجزية، أو عليَّ إعادة الصلاة والصوم؟ وما هو حكم الإفطار الذي حصل منّي؟

الجواب: تجب عليك إعادة الصلاة والصيام، وتجب عليك كفّارة ما أفطرته عمداً.

(المسألة: 56) الفتاة التي ابتُليت بممارسة العادة السرّيّة مع حصول الإشباع الجنسي بذلك، هل يحكم بذلك بحصول الجنابة منها؟ وإذا فعلت ذلك في نهار رمضان فماذا يلزمها من القضاء أو الكفّارة؟