المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

202

من الهلاك فشرب ماءً على قدر الضرورة، فهل عليه أن يقضي هذا الصوم؟

الجواب: الأحوط هو القضاء.

(المسألة: 42) من كان جنباً في إحدى ليالي شهر رمضان فنام وكان مطمئنّاً بأنّه سيستيقظ قبل الفجر وسيغتسل أو يتيمّم فيما إذا كانت وظيفته التيمّم، ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر، فما هو حكمه؟

الجواب: صحّ صومه، وإنّما كان يجوز له النوم لو كان واثقاً بأنّه سيستيقظ.

(المسألة: 43) لو نام مجنباً في بعض ليالي شهر رمضان مطمئنّاً بأنّه يستيقظ وأنّه يغتسل قبل الفجر، واستيقظ بعد الفجر، وتذكّر أنّه قد استيقظ قبل الفجر مرّة ونام، ولم يتذكّر أنّه نام غفلة، أو غلب عليه النوم بدون اختيار، أو كان ذلك تساهلاً وتسامحاً منه، فما هو حكمه؟

الجواب: الأحوط القضاء.

(المسألة: 44) من نام مجنباً في إحدى ليالي شهر رمضان واستيقظ صباحاً هل يجب عليه التيمّم ـ لو كانت وظيفته التيمّم ـ أو الغسل ـ فيما إذا كانت وظيفته الاغتسال ـ فوراً؟

الجواب: لا يجب.

(المسألة: 45) المحتلم في نهار شهر رمضان هل يصحّ صومه فيما لو أخرج المنيَّ المتبقّي باختياره بتبوّل أو غيره بعد غسل الجنابة، أو لا؟

الجواب: نعم يصحّ.

(المسألة: 46) أحد المسلمين كان يواقع زوجته في شهر رمضان بعد الإمساك قبل عدّة سنوات جهلاً بالحكم، فماذا عليه؟

الجواب: عليه القضاء دون الكفّارة، ويفدي فدية التأخير لكلّ قضاء تأخّر عن شهر رمضان القابل.