المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

197

لدينا على المفطريّة، إلّا أن يخرج العلك من فمه ثمّ يدخله مرّةً اُخرى في فمه فيبلع الرطوبات، فإنّ الأحوط ترك ذلك.

(المسألة: 12) هل يجوز للصائم بلع الريق الكثير الخارج عن الحدّ الطبيعي؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 13) لو أخرج الصائم لسانه لتبليل شفتيه ثمّ أدخله هل يجوز بعد ذلك بلع الرطوبة المصحوبة به التي تدخل الفم، أو لا؟

الجواب: إن لم يأخذ الرطوبة مرّة اُخرى من الشفة جاز.

(المسألة: 14) النخامة على فرض كونها من الخبائث لا يجوز ابتلاعها بل يحرم ابتلاعها، فلو ابتلعها الصائم فهل تفسد الصوم، أو لا؟

الجواب: إن دخلت الفم ثمّ بلعها فالأحوط وجوباً فساد صومه.

(المسألة: 15) هل الأخلاط النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر إلى فضاء الفم يبطل الصوم بابتلاعها؟

الجواب: الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ هو البطلان.

(المسألة: 16) لو غمس الصائم رأسه من فوق (منكوساً) وبقيت الرقبة خارج الماء فهل يصدق عليه أنّه ارتمس مع أنّ الرقبة جزء من الرأس؟

الجواب: هذا ارتماس مبطل للصوم بناءً على مبطليّة الارتماس.

(المسألة: 17) ما هو حكم الصائم الذي يرتمس في البحر لكنّه يلبس ثياباً تمنع من وصول الماء إلى منافذ الرأس بل وحتّى بشرة الرأس؟

الجواب: أصل مبطليّة الارتماس احتياط وجوبي وليس فتوىً، وبناءً على مبطليّة الارتماس يكفي وجود الحاجب المانع عن وصول الماء لرفع الإشكال.

(المسألة: 18) إنّما يبطل الصوم بالارتماس في الماء المطلق، فلو ارتمس الصائم في الماء المضاف، أو في أحد المائعات الاُخرى، فما هو حكم صومه؟