المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

196

كذباً على الله ـ جلّ وعلا ـ أو رسوله ـ نعوذ بالله ـ فتكون محرّمة، وتكون مبطلة للصوم، أو لا؟

الجواب: لا تكون محرّمة، ولا تكون مبطلة للصوم.

(المسألة: 7) الكذب على الله ـ تعالى ـ أو على الرسول(صلى الله عليه وآله) أو الأئمّة(عليهم السلام)عن جهل مركّب ـ أي: كان يعتقد أنّه ليس كذباً ـ مبطل للصوم؟

الجواب: ليس مبطلاً.

(المسألة: 8) ما يقول سماحة السيّد الحائري (دام ظلّه) فيمن واقع زوجته في أثناء النهار وهو صائم في غير شهر رمضان نسياناً، والصوم كان نيابيّاً عن الغير، يعني: أنّه موسّع؟

الجواب: تناول المفطر نسياناً لا يبطل الصوم.

(المسألة: 9) هل يجوز استخدام فرشاة الأسنان أثناء صيام رمضان؟

الجواب: يجوز ذلك مع عدم دخول شيء في الحلق.

(المسألة: 10) لو علم الصائم بتركه تخليل أسنانه بعد الأكل أنّ ذلك يؤدّي إلى ابتلاعه شيئاً من بقايا الطعام في صباح اليوم التالي، فتركه، فهل هذا مؤدٍّ إلى الإخلال بالصوم حتّى لو لم يدخل شيء إلى جوفه؟

الجواب: نعم يؤدّي إلى الإخلال بالصوم، إلّا أنّه لا كفّارة عليه فيما إذا لم يدخل شيء إلى جوفه.

(المسألة: 11) هل يجوز للصائم أن يمضغ العلك ويبتلع ريقه بعد المضغ مع العلم أنّ الريق يتأثّر بطعم العلك وبرائحته؟ وما هو حكم العلك الذي لا رائحة له ولا طعم؟

الجواب: إن كان العلك مشتملاً على مادّة، كالسكّر ـ مثلاً ـ الذي يذوب بالمضغ فيدخل الجوف على شكل الطعم، كان ذلك مفطراً، وفي غير هذه الحالة لا دليل