المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

195

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في الصوم وأحكامه

(المسألة: 1) هل يجوز الاعتماد على المراصد في ثبوت الهلال؟

الجواب: لا بدّ من إمكان رؤيته ولو بالعين المسلّحة بغضّ النظر عن مانع كالغيم.

(المسألة: 2) هل التطوّق أو ارتفاع الهلال دليل على الليلة الثانية من الشهر، ولماذا؟

الجواب: توجد رواية صحيحة وصريحة على الثبوت بالتطوّق، إلّا أنّ إعراض الأصحاب قد يمنع عن الأخذ بها، والاحتياط طريق النجاة.

(المسألة: 3) هل رؤية الهلال في البلاد البعيدة تكفي عن سائر البلاد؟

الجواب: نعم يكفي ذلك مع الاشتراك في شيء من الليل.

(المسألة: 4) لو رأى هلال العيد شخص واحد فهل يجوز له الإفطار؟

الجواب: إن كان متيقّناً من ذلك صحّ له الإفطار وحرم عليه الصوم.

(المسألة: 5) كيف تحدّد مدّة المحاق قلّةً وكثرةً وبحسب التحقيق؟

الجواب: محاق القمر غيبوبته الحاصلة في آخر الشهر، ويذكر عادة في كتب التقويم، ولا أثر فقهي لتحديده، إلّا أنّ خروجه من المحاق يلازم ثبوت الليلة الاُولى من الشهر.

(المسألة: 6) هل تُعدّ قراءة القرآن بشكل خاطئ من ناحية التلفّظ والإعراب