المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

192

الجواب: قضاء ما في الذمّة أولى؛ لأنّ مشروعيّة إعادة الصلاة لأجل تحصيل الخشوع غير ثابتة في حين أنّ قضاء ما في الذمّة واجب.

(المسألة: 280) هل الشكّ في الصلاة أو النسيان لمدّة ثواني بأنّ الصلاة ظهر أو عصر، أو هي قضاء أو أداء، مبطل للصلاة؟

الجواب: الشكّ في ذلك أو النسيان لا يبطل الصلاة. نعم، لو قرأ شيئاً مّا في حالة الشكّ أو النسيان من دون نيّة الظهر أو العصر أو ما في الذمّة فليعد تلك القراءة.