المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

190

(المسألة: 272) هل يصحّ لزوجة الأجير أن تصلّي خلفه عن الميّت دون أن تكون ذمّتها مشتغلة بتلك الإجارة؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإذن المستأجر.

(المسألة: 273) أجّرتني امرأة في العراق قبل (8) سنوات لقضاء سنة صلاة عن ابنها بــ (300) دينار عراقي، وكذلك شهر صوم بــ (100) دينار، وأعطتني (330) ديناراً على أن تسلّمني الباقي بعد شهر، وعندما انتهى الشهر رفضت أن تعطيني الباقي، فهل يحقّ لي فسخ الإجارة؟ وإذا فسخت اليوم فهل اُرجع لها قيمة الدينار اليوم، أو قيمة ما قبل (8) سنوات؟ وهل يحقّ لي أن اُصلّي وأصوم بمقدار ما استلمت من الثمن فقط؟ وهل يحقّ لي إجارة غيري؟ والمرأة اشترطت عليَّ أن أذكر اسم الميّت واسم اُمّه في النيّة، فهل يجزي لو ذكرت اسمهُ فقط، أو اسمهُ واسم أبيه؟ وهل تجزي الصلاة الواجدة للواجبات فقط، أو لا بدّ من الصلاة المتعارفة؟

الجواب: كان المفروض إن أردت الفسخ أن تفسخ في ذلك الوقت مع إعلامها بذلك، أمّا الآن فالأحوط عدم الفسخ، وتصلّي وتصوم بنسبة المبلغ الذي استلمت من المال، أي: تسقط بمقدار الساقط من المال، ولا يحقّ لك إجارة غيرك، واعمل بما اشترطت عليك من ذكر اسمه واسم اُمّه، والتزم احتياطاً بالصلاة المتعارفة.

(المسألة: 274) إذا كان الميّت مطلوباً صلاة واجبة ـ مثلاً ـ فهل تؤخذ من مال الميّت، أو تؤخذ من حصّة الابن الأكبر فقط؟

الجواب: صلاة الميّت على الابن الأكبر.

(المسألة: 275) امرأة توفّيت ولم تصلِّ في مرضها مدّة ثلاثة أشهر وهي في حالة وعي، وعشرة أيّام في حالة إغماء، وكانت مطلوبة شهرين صيام، وشهر منهما لم تصمه لمنع الدكتور، فما حكمها؟

الجواب: الصلاة التي ذهبت بالإغماء لا قضاء لها، والصوم الذي ذهب في