المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

181

(المسألة: 233) ما حكم من سبق الإمام برفع رأسه من السجود أو الركوع باعتقاد أنّ الإمام قد رفع رأسه؟

الجواب: يرجع إلى السجود أو الركوع للمتابعة.

(المسألة: 234) هل يجب الإصغاء إلى الإمام حال صلاة الجماعة الجهريّة؟ وإذا كان يجب فبعض الأحيان في الصلاة الإخفاتيّة تظهر بحّة من الإمام فهل يجب الإصغاء لها؟

الجواب: الأحوط الإصغاء لقراءة الإمام لدى السماع.

(المسألة: 235) هل يجوز لي أن أكون إماماً للمصلّين؟ علماً بأنّ في لساني لُثغَة، أي: لا أستطيع أن ألفُظ حرف (الراء) فقط بصورته الصحيحة.

الجواب: من لا يكون قادراً على التلفّظ الصحيح (ولو كان ذلك في حرف واحد من قراءة الحمد أو السورة) لا يجوز له أن يكون إمام جماعة للناس.

(المسألة: 236) يوجد أشخاص يعتقدون بوجوب اتّباع جهة سياسيّة معيّنة وينزلونهم منزلة أتباع الإمام المعصوم، ويرون العمل مع غيرهم حراماً ومخالفاً للشريعة الإسلاميّة، وأنا لا أعتقد بآرائهم وأرى الصحيح غير ذلك، فهل يجوز لي الائتمام بهم في الصلاة، أي: أكون مأموماً وليس إماماً؟ وهل هذا الاعتقاد مخلّ بعدالتهم، أو لا؟

الجواب: الاعتقاد قد لا يخلّ بالعدالة، ولكنّ الصلاة خلفه إن كانت دعماً وتقوية لطريقة باطلة لم تجز.

(المسألة: 237) في مقرّ وحدتي العسكريّة يتناوبون علينا عدّة مبلّغين، هل اُصلّي خلفهم جميعاً؟

الجواب: كلّ من ثبتت عندك عدالته إمّا بالمعاشرة وإمّا بالبيّنة وإمّا بشهادة معارفه المؤمنين وإمّا باعتماد معارفه المؤمنين ـ عملا ـ على تديّنه جازت لك الصلاة خلفه.