المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

179

(المسألة: 223) إذا كنت شاكّاً في صحّة تلفّظ الإمام، ولكن من هو أحسن منّي في التلفّظ يصلّي خلفه، فهل يصحّ لي الصلاة خلفه؟

الجواب: إن كان الشكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة ـ أي: لا تعلم كيف يتلفّظ الإمام ـ جاز لك إجراء أصالة الصحّة في قراءته.

(المسألة: 224) هل تكفي كثرة المصلّين خلف الإمام عن السؤال عن عدالته ولفظه؟

الجواب: حكم اللفظ تبيّن ممّا سبق، أمّا العدالة فإن كانت كثرة المصلّين حاكية عن حسن الظاهر أمام من يعرفه من الناس، جاز لك الاكتفاء به.

(المسألة: 225) دخلت مسجداً ووجدت صلاة جماعة قائمة، وأنا لا أعرف عن إمام الجماعة أيّ شيء، هل تجوز الصلاة خلفه؟

الجواب: إن أحرزت اجتماع شرائطه ولو من خلال القرائن الحاليّة جاز، ولو عرفتَ أنّ في المؤتمّين عدولاً وائتمامهم شهادة بأنّ الإمام جامع للشرائط جاز أيضاً، وإلّا فلا.

(المسألة: 226) لو سلّم إمام الجماعة قبل المأموم فما تكون نيّة المأموم في الأجزاء الباقية من التشهّد والتسليم أو التسليم فقط، فهل يحتاج إلى تجديد نيّة جديدة؟

الجواب: لا يحتاج إلى تجديد نيّة.

(المسألة: 227) إذا كنت في الصفّ الأوّل من صلاة الجماعة وشاهدت أحد المصلّين الذي هو واسطة اتّصالي بالإمام لم يلحق بركوع الإمام ولكنّه ظنّ أنّه لحق بالإمام، والمسافة التي بيني وبين الشخص الذي يلي هذا الشخص بعيدة، فهل يجب عليَّ الانفراد فوراً؟

الجواب: تبقى مستمرّاً في نيّة الجماعة.

(المسألة: 228) أعمل في فيلق بدر واُصلّي في مقرّ عملي تماماً، فهل يجوز لي