المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

176

(المسألة: 206) هل يمكن الاتّصال بإمام الجماعة بواسطة أحد أبناء العامّة المنضمّين إلى الجماعة؟

الجواب: نعم يمكن ذلك.

(المسألة: 207) إذا اُقيمت الصلاة جماعة في مكان مّا، فهل تصحّ الصلاة فرادى أيضاً في ذلك المكان، علماً بأنّ صلاة الفرادى هذه لا تخل بإمام الجماعة ولا بالمأمومين، فهي من القلّة بحيث لا تطغى على صلاة الجماعة القائمة؟

الجواب: تجوز الصلاة فرادى ما لم تعتبر في نظر العرف هتكاً لإمام الجماعة.

(المسألة: 208) إذا كان إمام صلاة الجماعة لا يجيد القراءة باللفظ العربي الفصيح فهل يجوز للعربي الأقرأ والأفصح لساناً أن يأتمّ بهذا الإمام؟

الجواب: إن كانت قراءته باطلة، لم تصحّ الجماعة، وإن كانت صحيحة ولكن المأموم كان أفصح، صحّت الجماعة.

(المسألة: 209) إذا كان الإمام يقرأ هل يجوز أن يحرّك المأموم قدمه بأن يتقدّم أو يتأخّر قليلاً؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 210) هل تجوز الصلاة جماعة خلف إمام لا يستطيع أن يضع ركبتيه على الأرض حال السجود؟

الجواب: الأحوط ترك ذلك.

(المسألة: 211) أفتونا في صحّة أو عدم صحّة الائتمام بمن فقد موضعاً للسجود كإصبع قدمه الكبير؟

الجواب: الاقتداء به لا يخلو من إشكال.

(المسألة: 212) إذا كان الإمام يصلّي قائماً، فيكبّر قائماً، ويقرأ ويركع كلّ ذلك