المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

175

الجواب: تكفي في الاتّصال حالة التهيّؤ للصلاة فيمن بينك وبين الإمام.

(المسألة: 201) لو كان إمام جماعة يصلّي صلاته تامّة والمأموم يصلّي قصراً، فهل للمأموم أن يصلّي الظهر والعصر مقتدياً بالإمام في صلاة الظهر؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 202) سماحة آية الله العظمى السيّد الحائري (حفظه الله ورعاه): جاء في المسألة (12) من (تحرير الوسيلة، ص 267) ما نصّه: «لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه، أو شكّ في إدراكه وعدمه، فلا تبعد صحّة صلاته فرادى، والأحوط الإتمام والإعادة». والسؤال: إذا صحّت صلاته فرادى فهل يتمّها ولا حاجة له إلى القراءة التي فاتته؟ وما هو نوع الاحتياط؟ وفي حالة الإعادة ما تكون نيّته؟ كما نرجو أن تعطونا رأيكم في المسألة؟

الجواب: لو كبّر تكبيرة الإحرام وركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه صحّت صلاته فرادى، ولا حاجة له إلى القراءة التي فاتت، والأحوط استحباباً الإتمام والإعادة، وكذا الحال فيما لو شكّ في إدراكه (على ما في المتن)، ولا يبعد في فرض الشكّ صحّة صلاته جماعة، وإذا أراد الإعادة أمكنه قصد الاحتياط أو القربة المطلقة.

(المسألة: 203) إذا تردّد المأموم في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، فما هو حكمه؟

الجواب: لا شيء عليه.

(المسألة: 204) هل يجوز أن تصلّي النساء خلف الرجال إذا لم يوجد حاجز بينهم؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 205) هل عدم اتّصال صفّ النساء في صلاة الجماعة بصفّ الرجال موجب لبطلان جماعة النساء؟

الجواب: لا يوجب البطلان.