المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

166

(المسألة: 159) لو جهل المسافر بمدّة إقامته وقد أتمّ صلاته بعد مضيّ عشرة أيّام جهلاً بالحكم، فهل تصحّ منه الصلاة؟

الجواب: إن كان يعتقد أنّ وظيفته التمام صحّت صلاته.

(المسألة: 160) في حالة المكث ليلة واحدة أو أكثر من ساعتين خارج حدّ الترخّص هل يصلّي قصراً أو تماماً؟

الجواب: إن خرج عن محلّ إقامته بعد أن استقرّت الإقامة ولو بصلاة رباعيّة، فصلاته تامّة. أمّا إذا كان من نيّته من أوّل الأمر أن يخرج في أثناء العشرة أيّام إلى حدّ الترخّص مثلاً، أو كان يحتمل ذلك من أوّل الأمر، فإن كان الخروج المنويّ بمقدار لا ينافي مع البيتوتة في محلّ إقامته وصدقت الإقامة عرفاً، كانت صلاته تامّة، وإلّا فالإقامة غير منعقدة من أوّل الأمر.

(المسألة: 161) لو سافر سائق من الأهواز إلى شيراز مثلاً لتصليح سيّارته فهل يصدق على سفره هذا أنّه متعلّق بعمله حتّى يتمّ؟

الجواب: هذا السفر لا يعتبر من عمله.

(المسألة: 162) يعمل البعض سائقاً لدى مؤسّسة جهاد البناء، ويخرج إلى العمل بأمر المسؤول مرّة كلّ ثلاثة أو أربعة أو عشرة أيّام، ويقطع مسافة تترواح بين(6 ـ 10) كيلومترات، فما هو حكم صلاته؟

الجواب: هذا المقدار من المسافة لا يوجب قصر الصلاة.

(المسألة: 163) كم هي المدّة التي لا بدّ أن يسكن فيها المسافر في البلد كي يصبح وطناً له؟

الجواب: بقدر ما يصدق عليه عرفاً أنّه ليس مسافراً.

(المسألة: 164) إذا ترك شخص بلده لأسباب ومشاكل، وهاجر إلى بلد آخر منتظراً أن تُحلّ تلك المشاكل فيعود إلى بلده، لكن استمرّ به حال الانتظار سنوات