المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

157

 

الفصل الرابع

مسائل في صلاة وصيام المسافر

(المسألة: 127) بالنسبة إلى صلاة المسافر إلى كربلاء المقدّسة هل تفتون بالتخيير بين القصر والتمام في الروضة المقدّسة، أو في كلّ كربلاء، أو لا؟

الجواب: المسافر يقصّر حتّى في الروضة المقدّسة.

(المسألة: 128) سافرت من بلدتي إلى بلدة اُخرى ولم أنوِ الإقامة في البلدة الثانية، وحان وقت فريضة الظهر والعصر ولم اُؤدّهما، فهل اُصلّيهما تماماً أو قصراً بعد رجوعي إلى بلدتي قبل انتهاء الوقت؟

الجواب: تصلّيها تماماً.

(المسألة: 129) ماذا تكون صلاتي في الفرض السابق لو رجعت إلى بلدتي بعد انتهاء الوقت؟

الجواب: تقضيها قصراً.

(المسألة: 130) ما هو رأي سماحتكم بصلاة الشخص المخطوف الذي لا يعرف أين مكانه، هل يصلّي تماماً أو قصراً؟

الجواب:إن كان لا يعلم بتحقّق السفر، صلّى تماماً، وإن كان يعلم بتحقّق السفر ولا يعلم بأنّه هل يقيم عشرة أيّام، صلّى قصراً إلى أن تمضي عليه في ذاك المكان ثلاثون يوماً، فبعد ذلك يصلّي تماماً، وإن كان يعلم بتحقّق السفر ويعلم بأنّه سيقيم عشراً، صلّى تماماً.

(المسألة: 131) ما هو حكم الطلاّب الذين يدرسون في الجامعات ـ مثلاً ـ في بلد يبعد عن بلدهم الأصلي مسافة شرعيّة، بحيث يقيمون خمسة أيّام من السبت إلى يوم الأربعاء ويرجعون إلى وطنهم، فما حكم صلاتهم وصومهم؟