المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

154

 

الفصل الثالث

مسائل في الخلل

(المسألة: 113) هل الضحك مبطلٌ للصلاة، أو لا؟

الجواب: القهقهة تبطل الصلاة، والتبسّم لا يبطل الصلاة، ولو فرضَ وسيط بينهما فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها.

(المسألة: 114) عند الدخول في فريضة العصر، أو بعد الفراغ منها تبيّن أنّي مطلوب صلاة احتياط للظهر، فما هو الحكم؟

الجواب: تهدم صلاة العصر إن كنت في أثنائها وتُصلّي صلاة الاحتياط، ثمّ تعيد الظهر والعصر.

(المسألة: 115) أهمّتنا مسألة نطلب من سماحتكم حكمها الشرعي: امرأة بدأت تصلّي كما يصلّي الموجودون في البيت، ومن دون أن تلتفت إلى وجوب تقليد عالم والعمل بفتواه، وكانت تصلّي عند الزوال أربع ركعات وتتبعها بأربع اُخرى، وتسمّي الأربع الاُولى فرض العصر والأربع الثانية فرض الظهر، وهي تعتقد أنّ هذا هو الصحيح والآن التفتت، فما هو حكم صلاتها السابقة؟

الجواب: مخالفة الترتيب بين الصلاتين جهلاً بالحكم وباعتقاد الصحّة لاتبطل الصلاة.

(المسألة: 116) هل يجوز حمل السلاح في الصلاة سواء في حالات الضرورة أم في غيرها؟

الجواب: نعم يجوز، إلّا إذا كان مشتملاً على جلد مأخوذ من الحيوان غير مأكول اللحم أو غير المذكّى.

(المسألة: 117) توجد في السوق أداة حاسبة لضبط عدد سجدات المصلّي وعدد