المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

150

(المسألة: 94) هل يجوز لجماعة أن ينتظروا انتهاء صلاة الجمعة ويقيموا جمعة اُخرى بعدها، لكن بين الجمعتين أقلّ من فرسخ؟ ودمتم موفّقين.

الجواب: لا تصحّ الثانية بغير الفاصل المكاني المطلوب شرعاً.

(المسألة: 95) هل تسقط عنّي صلاة الظهر إذا أدّيت صلاة الجمعة مع (غير الشيعي) في المسجد؟ وهل يجب حضورها إذا كانت بالقرب منّا؟

الجواب: لا يجب الحضور، وإن حضر يشكل السقوط، فعليه أن يصلّي الظهر بعد أو قبل ذلك.

(المسألة: 96) عندما نصلّي ـ مثلاً ـ صلاة الجمعة خلف إمام لا نطمئنّ إلى قراءته ونريد أن نعيدها فماذا تكون نيّتنا؟

الجواب: يمكنك أن تنوي الاحتياط أو القربة المطلقة.

(المسألة: 97) جاء في المسألة (6) من (تحرير الوسيلة، ص 271) ما نصّه: «ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد» نرجو بيان المقصود من المتابعة هنا، وإعطاءنا رأيكم في المسألة؟

الجواب: نعم، تجب المتابعة فيها ولو احتياطاً. والمقصود هو المتابعة في أصل القنوت وفي الجلوس للتشهّد، لا في ذكر القنوت وذكر التشهّد، فيجوز له المبادرة بالذكر قبل الإمام.

(المسألة: 98) هل تجزي قراءة الحمد والسورة من قبل المأموم في صلاة الجمعة عن إعادة الصلاة ظهراً لو كان الإمام لا يحسن القراءة؟

الجواب: لا يجزي ذلك عن الإعادة.

(المسألة: 99) إذا كانت قراءة إمام الجمعة غير صحيحة، فهل يصحّ تقديم صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة، وبعد ذلك تصلّى صلاة الجمعة خلفه؟

الجواب: مقتضى الاحتياط تأخير صلاة الظهر إلى ما بعد انتهاء صلاة الجمعة.