المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

131

(المسألة: 9) هل تجوز الصلاة في البيت الذي صاحبه مضطرّ لضيافتك إمّا خوفاً من أحد أو حياءً؟

الجواب: إن كان راضياً ببقائك في البيت ولو لأجل أنّ اعتذاره عن دخولك البيت يؤدّي إلى خطر عليه يخاف منه، فلا إشكال في بقائك وصلاتك، وأمّا إن لم يكن راضياً ببقائك في البيت وقد تحمّل بقاءك كرهاً وبغير حقّ حرم عليك البقاء والصلاة هناك.

(المسألة: 10) ما حكم الصلاة في الأماكن الحكوميّة؟

الجواب: لو لم تكن مغصوبة صحّت الصلاة فيها.

(المسألة: 11) مجاهد اضطرّ للاختفاء في بيت غير مسكون، فما هو حكم صلاته؟

الجواب: مادام مضطرّاً إلى ذلك فصلاته صحيحة.

(المسألة: 12) كنت اُقيم صلاتي في دوائر الدولة في الكويت بعد غزوها، فما حكم صلاتي من حيث القصر والتمام والصحّة والبطلان لكوني موظّفاً في نفط العراق؟

الجواب: تحتاط بقضاء تلك الصلوات، فإن كان سفرك جامعاً لشرائط القصر ولم يكن سفر معصية تقضيها قصراً، وإن كان سفرك سفر معصية كما لو كنت سافرت بهدف غزو الكويتيّين، أو كان السفر غير متواجد لباقي شرائط القصر تقضيها تماماً، ومع الشكّ فالاحتياط يكون في الجمع بين القصر والتمام.

(المسألة: 13) سكنت مدّة من الزمن في القسم الداخلي للطلبة بدون علم المسؤول، وبعد ذلك استطعت أن أحصل على إجازة سكن فيه، فما هو حكم صلاتي التي سبقت أخذ الموافقة على السكن في القسم؟

الجواب: السكن يجب أن يكون بموافقة المشرف المتولّي، والإجازة اللاحقة لا تصحّح الصلاة السابقة.