المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

130

صبّ مرّة ثانية طهر الموضع. وليست عليكِ إعادة الصلوات السابقة التي وقعت في حال الغفلة والجهل.

(المسألة: 5) ما حكم فاقد الطهورين بحسب رأيكم الشريف؟

الجواب: لا تجب عليه الصلاة مادام فاقداً للطهورين، ولكن متى ما ارتفع العذر يقضي صلاته.

(المسألة: 6) هل تصحّ الصلاة في:

1 ـ دار الكتابي مع إذنه؟

2 ـ دار المسلم الشارب للخمر واللاعب بالقمار؟

3 ـ دار المسلم الذي لم يخمّس أمواله؟

4 ـ دار من انتمى للحزب الشيوعي؟

الجواب: تصحّ الصلاة ما لم تكن في مكان مغصوب، ولم تكن على مائدة الخمر والقمار.

(المسألة: 7) هل تصحّ صلاة كلّ من المرأة والرجل مع المحاذاة؟

الجواب: لو صلّى أحدهما إلى جنب الآخر فالأحوط أن لا يقلّ الفاصل بينهما عن ذراع اليد، والأفضل الفصل بأكثر من عشرة أذرع، ولو صلّى الرجل أمام المرأة فالأحوط أن يتقدّم عليها ـ على الأقلّ ـ بمقدار ما يكون سجودها أنزل من صدره، ولو صلّت المرأة أمام الرجل فالأحوط أن لايقلّ الفاصل بين سجود الرجل وقدم المرأة عن عظم الذراع وإن كان الأفضل أن يكون الفاصل أكثر من عشرة أذرع. وكلّ هذه الشروط تسقط في مسجد الحرام في زحام الحجّ.

(المسألة: 8) هل الصلاة الواجبة يمكن أداؤها في الدكّان وكذلك في دائرة الجمارك؟

الجواب: يجوز أداؤها في كلّ مكان غير مغصوب.