المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

121

الاُمّ فالأحوط تقديم كفن الزوجة.

(المسألة: 212) هل تكفين الميّت واجب كفائي؟ وما هي الأثواب الواجبة لذلك؟

الجواب: نعم، والأثواب ثلاثة: المئزر والقميص والإزار.

(المسألة: 213) هل يجوز التكفين بالمغصوب في حالة الاضطرار؟ وهل يجوز بالحرير الخالص؟

الجواب: يجوز الثاني في الاضطرار دون الأوّل.

(المسألة: 214) هل يجوز التكفين بجلد الميتة وبالنجس الذي عفي عنه في الصلاة؟

الجواب: لا نرخّص في ذلك.

(المسألة: 215) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر هل يجب إزالة النجاسة عنه؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 216) كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها هل هي واجبة على الزوج؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 217) لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ولم يكن له مال إلّا بمقدار كفن واحد هل يقدّم عليها؟

الجواب: يقدّم عليها، وتكفّن الزوجة عندئذ من تركتها.

(المسألة: 218) هل يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب؟

الجواب: لا.

(المسألة: 219) راكب البحر مع تعذّر إيصال الميّت إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسّره ما هو حكم تغسيله وتكفينه ودفنه؟

الجواب: يفعل به المقدار المتيسّر من الغسل أو التيمّم والتكفين، ثمّ يوضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، ويحكم من كلّ جهاته، ويلقى في البحر.

(المسألة: 220) رجل يقول: توفّي عمّي في إيران، ودفن أمانة حتّى ينقل إلى أرض الغري، فهل يجوز نقله بعد تطاول المدّة؟ وهل يحصل إثم عندما لا ينقل؟