المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

120

(المسألة: 203) ما هي الأغسال التي يجب تغسيل الميّت بها؟

الجواب: معروفة في الرسائل العمليّة، وهي: التغسيل بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ الماء القراح.

(المسألة: 204) لو فقد الماء لغسل الميّت فما هو الحكم هنا؟

الجواب: ييمّم بدل الغسل.

(المسألة: 205) لو لم يوجد ماء إلّا بمقدار غسل واحد فما هو الحكم هنا؟

الجواب: ييمّم بدل ما فقد.

(المسألة: 206) لو كان على الميّت غسل الجنابة أو الحيض أو نحوهما هل يجزي عنه غسل الميّت؟

الجواب: لا يجب إلّا تغسيله غسل الميّت.

(المسألة: 207) هل يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت؟

الجواب: مادام الواجب كفائيّاً ولم يتحوّل إلى واجب عينيّ يجوز أخذ الاُجرة عليه.

(المسألة: 208) لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجيّة فهل يجب إعادة غُسله؟

الجواب: لا تجب إعادة الغُسل.

(المسألة: 209) اللوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميّت هل يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة؟

الجواب: يطهر مع الميّت بوصول الماء إليه.

(المسألة: 210) لو دفن بلا غسل ولو نسياناً فهل يجب نبشه لتغسيله؟

الجواب: يجب لو لا ثبوت محذور كهتك الميّت.

(المسألة: 211) أفتونا في أنّ كفن الزوجة هل من النفقة الواجبة على الزوج؟ ثمّ على فرض كونه كذلك فلو أمكن إنفاقه إمّا على الزوجة وإمّا على الاُمّ فأيّتهما المقدّمة؟

الجواب: نعم، يجب كفن الزوجة على الزوج، وأمّا مع التزاحم بينه وبين كفن