المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

116

الاستحاضة والحيض للاحتياط، ونويت بأن أقضي صلاتي في الأيّام الثلاثة أو الأربعة الماضية؛ لأ نّي في كلّ الأحوال السابقة لم أكن متأكّدة من أ نّي حائض أو طاهر، ثمّ إنّني لا أتذكّر هل كان سابقاً تخرج منّي إفرازات غامقة اللون ولم أغتسل منها أو لا؟ ففي هذه الحالة على أيّ شيء أبني؟

الجواب: دم الحيض يكون في أشدّ أحواله أسود، وفي أخفّ أحواله أصفر فاتح، وفيما بينهما مراتب:

فإن كان أسود أو أحمر فهو دم حيض لو لم يتجاوز العشرة، وإذا تجاوز العشرة جُعل مازاد على العادة استحاضة.

وإن كان أصفر فالأصل في الدم الأصفر أن يكون استحاضة ولكن في أيّام العادة يُحمل على الحيض، فإن لم يتجاوز العشرة فكلّه حيض، وإن تجاوز العشرة فمازاد على العادة يعتبر استحاضة.

أمّا إذا حصل الشكّ في أنّه هل مررتِ بدم فاتح قبل تماميّة العشرة أو لا فاغتسلي احتياطاً وأعيدي صلوات ما بعد اليوم المشكوك وقبل غُسل مشروع كغسل الجنابة.

(المسألة: 182) هل يجزي غسل الحيض عن الجنابة؟ وكذلك الجنابة عن الحيض؟

الجواب: لا إشكال في إجزاء غسل الجنابة عن الحيض. أمّا العكس فهو مورد للخلاف، والصحيح هو الإجزاء.

(المسألة: 183) هل يجوز للمرأة الدخول في المشاهد الشريفة للأئمّة(عليهم السلام)، ولحرم المعصومة(عليها السلام)، ولحرم عبدالعظيم في أيّام عادتها الشهريّة، والاستحاضة، والنفاس؟

الجواب: يحرم احتياطاً على الحائض والنفساء دخول حرم المعصوم (عليه السلام)، ولا يحرم دخول حرم المعصومة وحرم عبد العظيم (عليهما السلام).