المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

114

الجواب: إن علمت بنقاء الباطن نقاءً كاملاً اغتسلت ورتّبت جميع أحكام الطهر(1). نعم، لو ثبت بعد ذلك رجوع الدم بحيث أصبح الطهر المتخلّل ممّا هو محكوم بالحيض، ثبت بطلان غسلها وبطلان أعمالها.

(المسألة: 176) امرأة كانت تعتقد بأنّ فترة الحيض عند النساء لا تزيد عن ثلاثة أيّام، وبناءً على هذا الاعتقاد أخذت تعمل عمل المستحاضة من بعد ثلاثة أيّام، واستمرّت على هذا الحال من أيّام بلوغها إلى ما يقارب اثنتي عشرة سنة، فما هو حكم صيامها وصلاتها في تلك الفترة؟

الجواب: كلّما وقع منها من الصيام في أيّام الحيض بتخيّل أنّ الحيض لا يزيد على ثلاثة أيّام يجب عليها قضاؤه، وكلّما وقع منها من صلاة بعد انتهاء أيّام الحيض وقبل غسل كغسل الجنابة بعد النقاء فعليها أن تقضيه.

(المسألة: 177) لقد كنت من ذوات العادة الشهريّة العدديّة، وكانت تستمرّ (7) أيّام، ولكن بعد مرض نسوي وبسبب العلاج أصبح الدم يستمرّ إلى مدّة (10) أيّام، ولكن بعد فترة من الزمن أصبح الدم يستمرّ إلى حدود (12 ـ 13) يوم تقريباً، علماً أنّ بعض قريباتي من ذوات (7) أيّام، فما هو حكم الصلاة بالنسبة لي، هل آخذ بأيّام قريباتي (7) أيّام، أو أستمرّ إلى العشرة أيّام؟

الجواب: استمرّي إلى العشرة أيّام.

(المسألة: 178) بعد انقطاع دم الحيض هناك سائل تسمّيه النساء (وساخة)، فهل يلحق بدم الحيض وتترتّب عليه أحكامه من عدم الصلاة والصوم مثلاً، أو أنّ


(1) بدليل معتبرة سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء، فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط ـ كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ـ ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من دم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج الدم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت». الوسائل، ج 2 بحسب طبعة آل البيت، ب 17 من الحيض، ح 4، ص 310.