المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

107

(المسألة: 138) إنّ المنيّ الذي يخرج قبل البول أو بعد البول هل يوجب الغُسل؟

الجواب: إن كان منيّاً وجب الغُسل.

(المسألة: 139) إذا كان مجنباً وبعد ذلك أجنب نفسه متعمّداً قبل الغُسل، فهل يجب عليه الوضوء مع الغُسل للصلاة؟

الجواب: يجب عليه الغُسل فقط.

(المسألة: 140) لو أجنب شخص بعد صلاة الصبح وكان بإمكانه الاغتسال ولكنّه أخّره إلى الظهر فهل يحرم ذلك التأخير، أو لا؟

الجواب: لا.

(المسألة: 141) إذا استرخت المرأة وأصابها الفتور بالمداعبة فقط وقد يخرج من عورتها رطوبة أيضاً، فهل يجب عليها الغُسل؟

الجواب: إن خرجت منها الرطوبة بشهوة فالأحوط أن تجمع بين الغُسل والوضوء إن كانت محدثة بالحدث الأصغر، وإلّا كفاها الغسل احتياطاً، وأصل هذا الاحتياط لدينا استحبابي.

(المسألة: 142) إذا خرج سائل بعد غُسل المرأة وهي لا تعلم هل هو من منيّ الزوج أو من منيّها فما هو حكمها؟

الجواب: لا يجب عليها الغُسل ويستحسن تطهير الموضع.

(المسألة: 143) إذا أتمّت المرأة غُسلها وخرج سائل وهي تعلم أنّه منيّها وليس منيّ الزوج أو بالعكس فما هو حكمها؟

الجواب: إن كان منيّ الزوج فعليها أن تطهّر الموضع، وليس عليها الغُسل. وإن كان منيّها فالأحوط استحباباً الغسل، وإن كانت محدثة بالحدث الأصغر فهذا الغسل لا يغني عن الوضوء.

(المسألة: 144) هل أنّ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وإذا كانت تحتلم هل بنفس مواصفات احتلام الرجل؟