المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

3

9 ـ خبر السكوني بسند غير تام عن جعفر عن أبيه عن عليّ قال: «حبس الإمام بعد الحدّ ظلم»(1).

10 ـ ما عن حريز بسند تام أنّ أبا عبد الله قال: «لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل، والمرأة المرتدّة عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل»(2).

11 ـ ما عن عبد الله بن سنان بسند تام عن أبي عبد الله أنّه قال: «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن»(3).

12 ـ ما عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه ـ محمّد بن خالد البرقي ـ بسند تام عن عليّ قال: «يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء والمفاليس من الأكرياء» قال وقال: «حبس الإمام بعد الحدّ ظلم»(4)، وسند الحديث وإن كان صحيحاً إلى محمّد بن خالد لكن نقل محمّد بن خالد عن عليّ يعني الارسال فلا يعتمد عليه. نعم، رواه الشيخ بإسناده إلى الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ وهذا غير مبتلى بالارسال لكنّه ضعيف بالنوفلي.

وقد يقال: إنّه ضعيف أيضاً بسند الشيخ إلى الصفّار لأنّ أسانيد الشيخ إلى الصفّار في المشيخة ضعيفة، وفي الفهرست بعضها ضعيف وبعضها صحيح، والصحيح فيه محمّد بن الحسن بن الوليد، لكن الشيخ استثنى من كتب الصفّار من أسانيده التي تمرّ بابن الوليد كتاب بصائر الدرجات بحجّة أنّ ابن الوليد لم يروه، وما يدرينا لعلّ هذا الحديث مأخوذ من كتاب بصائر الدرجات.

والجواب: إنّ هذا الحديث غير مأخوذ من كتاب بصائر الدرجات بدليل أنّ أسانيد الشيخ إليه في المشيخة تمرّ بمحمد بن الحسن بن الوليد.


(1) الوسائل 18:220، ب 30 من كيفية الحكم، ح 3.
(2) الوسائل 18: 221، ب 32 من كيفية الحكم، ح 1.
(3) المصدر السابق: ح 2.
(4) المصدر السابق: ح 3.