المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

15

وإن شئت فقل: إنّ هذا أيضاً يرجع في روحه إلى أنّ المانع عن صحة أو جواز عمل الوليّ هو حق المولّى عليه لولا الولاية، فهذا يرجع في روحه ـإشكالاً وجواباًـ إلى المناقشة الاُولى وجوابها.

المناقشة الثالثة ـ ما ورد في تحديد الضرب في التعزير تارة ببضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين كما في رواية إسحاق بن عمّار الماضية(1)، واُخرى بما دون الحدّ كما مضى في حديث حمّاد بن عثمان قال: قلت له كم التعزير؟ فقال: «دون الحدّ قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين، فإنّها حدّ المملوك. قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه»(2). وثالثة بما أقصاه عشرة أسواط كما في مرسلة صدوق المتقدّمة(3) إلّا أنّ الرواية الثالثة ساقطة بالإرسال.

ومضمون الرواية الثانية خلاف المشهور شهرة فتوائية وروائية فإنّ القول بكون حدّ المملوك في القذف أو الخمر أربعين خلاف المشهور وخلاف الأكثرية الساحقة للروايات. والظاهر إنّ تلك الروايات مخالفة للعامة، وهذه الرواية إن حملت على القذف فهي مخالفة لاطلاق الكتاب: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُـحَصَنَاتِ...﴾(4).

إذن فهذه الرواية ساقطة عن الحجّية.

وقد يقال: إنّ هذه الرواية تحمل على التقيّة في حكمها بأنّ حدّ العبد أربعون أو قل: وفي حكمها أيضاً بأنّ المقياس في كون التعزير أقلّ من الحدّ هو حدّ العبد أي أربعون، كما قال به أبو حنيفة ـعلى ما نقله الشيخ(رحمه الله) في الخلاف(5)ـ.

لكن لا يحمل صدر الحديث الناطق بأنّ التعزير دون الحدّ على التقيّة لعدم مبرّر لحمل صدر الحديث على التقيّة.


(1) الوسائل 18: 583، ب 10، من بقية الحدود، ح 1.
(2) الوسائل 18: 584، ب 10، من بقية الحدود، ح 3.
(3) من لا يحضره الفقيه 4: 73، ح 5143.
(4) سورة النور، الآية: 4.
(5) الخلاف 3: 224.