المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

10

فهذه الرواية دلّت على تعزير آخر غير الضرب تسعة وتسعين، بل دلّت أيضاً على أنّ مجرد الاجتماع تحت فراش واحد لا يكون أمارة على الجلد.

إلّا أنّه يمكن النقاش في دلالة هذه الرواية بأنّ اجتماعهما في فراش واحد غير مفروض في الرواية فضلاً عن فرض عدم الحاجز بينهما بالثياب بفرض أمارة على العمل مثلاً.

ومثل هذه الرواية ما عن حفص بن البختري التام سنداً عن أبي عبد الله قال: «أتي أمير المؤمنين برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أمير المؤمنين فلوّث في مخروة»(1).

نعم، قد يمكن الاستشهاد بعدم تعيّن عدد التسعة والتسعين سوطاً بما عن معاوية بن عمّار بسند تام قال: قلت لأبي عبد الله: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: «تضربان، فقلت: حدّاً، قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا»(2) حيث إنّ هذا الحديث اقتصر على ذكر الضرب وأنّه لا يصل الضرب إلى مستوى الحدّ، ومقتضى إطلاق ذلك عدم تعيّن التسعة والتسعين.

نعم، إنّما وردت هذه في خصوص اجتماع رجلين أو امرأتين، ولم تشمل فرض اجتماع رجل وامرأة.

وعلى أيّ حال فقد يكون الجمع بالتقييد أولى من الجمع بحمل روايات التسعة والتسعين على ذكر أحد المصاديق.

إذاً فيتعيّن القول بوجوب الضرب تسعة وتسعين لو لم يكن إجماع على خلافه، أمّا بناء على ما ذكره صاحب الجواهر(رحمه الله) (3) من الإجماع على خلافه فقد يتعيّن حمل الروايات على بيان أقصى الحدّ.

هذا كلّه لو افترضنا انسلاب الوثوق من روايات المئة إلى حدّ بحيث تسقط عن الحجّية، وإلّا فالتعارض مستحكم بين الطائفتين، فإن صحّ ما نقله الشيخ الطوسي(رحمه الله) من أنّ قاطبة السنّة يرون التعزير لا الحدّ تعيّن حمل روايات التسعة والتسعين على التقيّة، وإلّا فبما أنّ مجموع الطائفتين بالغة حد الاستفاضة فنحن نعلم إجمالاً بتعيّن أحد الحدّين المئة أو التسعة والتسعين، فيقتصر على القدر المتيقن، وهو التسعة والتسعون أو التعزير.


(1) الوسائل 18: 424، ب. من حدّ اللواط، الحديث الوحيد من الباب.
(2) الوسائل 18: 367، ب 10 من حدّ الزنا، ح 16.
(3) انظر: جواهر الكلام 41: 290 ـ 291.