المولفات

المؤلفات > مقياس المسافة الشرعيّة مكانيّ أو زمانيّ

2

وفي السند عليّ بن محمّد بن قتيبة، حيث روى الشيخ الحرّ هذا الحديث عن رجال الكشّي، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن أبيه، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمّد بن حكيم وغيره، عن محمّد بن مسلم.

4 ـ رواية عيص بن القاسم عن أبي عبدالله قال: «في التقصير حدّه أربعة وعشرون ميلاً»(1).

وعيب السند عبارة عن عيب سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال بناءً على ما في الوسائل من نقل هذا الحديث عن الشيخ بإسناده إلى عليّ بن الحسن بن فضّال.

ولكن الموجود في التهذيب(2) هو الحسن بن عليّ بن فضّال، وليس عليّ بن الحسن بن فضّال، وسند الشيخ في الفهرست إلى الحسن بن عليّ بن فضّال صحيح.

إلّا أنّ المظنون صحّة ما هو وارد في الوسائل؛ لأنّ نفس الرواية مرويّة في الاستبصار(3) بعنوان: أخبرني أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ... ، والشيخ ليس له في مشيخة التهذيب سند إلى الحسن بن عليّ بن فضّال، ولكن له فيها السند إلى عليّ بن الحسن بن فضّال.

5 ـ صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبدالله : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهباً وبريد جائياً»(4).

6 ـ صحيحة زيد الشحّام قال: «سمعت أبا عبدالله يقول: يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني  عشر ميلاً»(5).

7 ـ صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال: «التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ»(6).

8 ـ صحيحة زرارة قال: «سألت أبا عبدالله عن التقصير؟ فقال: بريد ذاهب وبريد جائي»(7).


(1) المصدر السابق: الحديث 14.
(2) التهذيب. بحسب طبعة الآخوندي، الحديث 647.
(3) التهذيب. بحسب طبعة الآخوندي، الحديث 788.
(4) الوسائل 8: 456 بحسب طبعة آل البيت. /. من صلاة المسافر.
(5) المصدر السابق، الحديث 3.
(6) المصدر السابق، الحديث 1.
(7) المصدر السابق: 461، الحديث 14.