المولفات

المؤلفات > بحث في الاستنساخ البشري

13

وقد يقال: إنّ الاُمّ الحاضن هي بمنزلة الاُمّ الرضاعيّة؛ وذلك على أساس مقدّمتين:

الاُولى: أصل فكرة الاُمّ الرضاعيّة، فلو أنّها كانت ترضع ولداً من دون حضانة في الرحم ولاولادة، فلاشكّ في أنّ ذلك كان يخلق قرابة رضاعيّة تحلّ محلّ قرابة النسب.

والثانية: أنّ تأثير الاُمّ الحاضن في اشتداد اللحم والدم والعظم للطفل أشدّ بكثيرمن اشتدادها بالرضاع، فتدّعى الأولويّة العرفيّة في نفس التأثير.

والجواب: أنّه لم يكن تمامُ الملاك في خلق القرابة الرضاعيّة الحالّة محلّ القرابة النسبيّة مسألة اشتداد لحم الطفل وبدنه بها، بل لذلك شروط تعبّديّة:

فمثلاً: قد دلّ النصّ التامّ السند على أنّه لو درّ اللبن من المرأة من غير ولادة، وأرضعت طفلاً، لم تنشر الحرمة، كما هو صريح صحيحة يونس بن يعقوب، ورواية يعقوب بن شعيب غير التامّة سنداً(1).

وأيضاً أفتى الأصحاب بعدم انتشار الحرمة بالإرضاع من الزنا.

وأيضاً دلّت النصوص التامّة على أنّ مقياس نشر الحرمة هو لبن الفحل، وليس بطن المرأة(2). وأنا أقتصر هنا على ذكر الرواية الاُولى من الباب، وهي:

صحيحة بريد العجلي: «سألت أبا جعفر عن قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فسّر لي ذلك. فقال: كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اُخرى من جارية أو غلام، فذلك الذي قال رسول الله(صلى الله عليه و آله). وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام، فإنّ ذلك رضاع، ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يحرم من الرضاع مايحرم من النسب. وإنّما هو من نسب ناحية الصهر رضاع، ولايحرّم شيئاً، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم».

نعم وجدنا روايتين تدلاّن على أنّ وحدة البطن كوحدة الفحل في نشر الحرمة:


(1) راجع الوسائل، باب. ممّا يحرم بالرضاع.(2) راجع الوسائل، باب. ممّا يحرم بالرضاع.