المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / شروط مرجع التقليد

2

ب ـ وأمّا عدم حجية استنباطه الذي وقع في حال العقل فغير واضح، والبقاء عليه يشبه البقاء على تقليد الميت، وتقليده ابتداءً يشبه تقليد الميت ابتداءً.

قد يقال: إنّه يبقى الوضوح المتشرّعي لعدم صحة إيكال هذا المسند الخطير وهو مسند الإفتاء أو مسند رجوع المسلمين إليه، إلى شخص مجنون.

المناقشة:

إلا أنّ هذا إن صح في المخالف والفاسق باعتبار الأخذ بفتواه في حال مخالفته أو فسقه، فصحته في المجنون الذي لا معنى للأخذ بفتوى حال جنونه غير واضحة وإنما الذي ينبغي البحث عنه هو الأخذ بفتوى حال عقله.

3 ـ كونه إمامياً:

لا يخفى أنّ الحديث عن شرط كونه إمامياً يكاد أن يكون عادماً للأثر العملي، فإنّ فقدان هذا الشرط يستلزم عادة فقدان الوثوق بأمانته في الإفتاء لٍما تقتضيه أدلّتنا وطرقنا الاستنباطية، أو فقدان الوثوق بعدم التأثير اللاشعوري بمبانيه الاستنباطية وفق مذهبه على استنباطه لنا، وليس حال الإفتاء حال مجرّد نقل خبر عن الصادق (عليه السلام) الذي قد نعتمد فيه على مثل نقل السكوني و أضرابه، ومع فقدان الوثوق بأمانته أو بعدم التأثر اللاشعوري بمبانيه لاشك في بطلان تقليده.

إلا أنّ هذا غير شرطية الإيمان بما للكلمة من معناها حرفياً.

ومع ذلك يمكن الاستدلال على هذا الشرط بأحد وجوه:

الوجه الأول: البداهة المتشرّعية، وإن شئت فسمّها بالإجماع المترسّخ والمتأصّل في ذهن المتشرّعة إلى حدّ لو فرض مدركياً لدلّنا على صحة مدركه وعلى خطأنا في الفهم لو لم نكن نفهم ذاك المعنى من ذلك المدرك.