المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / شروط مرجع التقليد

13

فإن شئت فقل: إنّ هذا يعني عدم قبول الشهادة بنكتة ارتفاع الثقة بشهادته؛ لأنّه بحكم طبيعة السائل بالكفّ يحتمل بشأنه الشهادة بالرشوة.

وإن شئت فقل: إنّ ظاهر حال هذا الشخص لا يدلّ على عدالته؛ لأنّ شهادته بالرشوة أمر غير مستبعد بشأنه، وهي من المحرّمات.

ويمكن أيضاً الاستدلال على ذلك بما مضى من رواية عبد الله بن يعفور « والدلالة على ذلك كله: أن يكون ساتراً لجميع عيوبه »، حيث يقال: إنّ مخالفة المروءة أيضاً عيب، فهو داخل تحت إطلاق الحديث فيجب سترها، ومن المعلوم أن قوام مخالفة المروءة إنّما هو بالإظهار، أمّا من فعل شيئاً مباحاً تحت الستر فليس ذلك منه خلاف المروءة. إذن فمفاد إطلاق الحديث مضرّية مخالفة المروءة.

والجواب: أنّ الظاهر من كلمة العيوب في المقام الواردة في نص شرعي، ما يكون عيباً في منطق الشرع، وهو الذنوب فمخالفة المروءة إن كانت واصلة إلى حدّ الحرام لم تكن مانعاً مستقلاً عن العدالة أو عن صحة ما يشترط فيه العدالة، وإن لم تكن واصلة إلى هذا الحدّ فهي ليست عيباً شرعياً؛ لأنّ المفروض حلّيتها شرعاً.