المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

78

المبيع كيف يشاء، ويختصّ هذا الحكم بالمبيع الشخصيّ.

(مسألة: 42) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة(1)، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن. نعم، الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة، لا بعنوان العارية أو الوديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن.

(مسألة: 43) في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان، أقواهما الأوّل(2).



وتوضيح ذلك: أنّه في المعاملات المبنيّة على النقد دون النسيئة يوجد شرط ضمنيّ عقلائيّ، وهو شرط الوثوق بعدم فوات الثمن قبل فساد المبيع بفترة يمكن للبائع فيها مع عدم هذا الوثوق فسخ البيع والاستفادة من ماله، فلو تخلّف هذا الشرط، تحقّق للبائع خيار تخلّف الشرط.

هذا كلّه فيما إذا كان تأخير الثمن باستمهال من المشتري لبعض الوقت، وإلّا فمجرّد التأخير بأكثر من مقدار يسمح له الارتكاز العرفيّ يوجب الخيار للبائع ولو لم يكن في البين خوف فساد المبيع، وهذا لا علاقة له بمحلّ البحث.

كما أنّ التأخير بأكثر من مقدار الاستمهال بما لا يتسامح به العرف يوجب الخيار حتّى مع عدم خوف فساد المبيع، وهذا أيضاً لا علاقة له بمحلّ البحث.

(1) في سقوطه ـ ولو بعد الثلاثة ـ إشكال، وبناءً على البطلان بعد الثلاثة، فالإسقاط بعد الثلاثة لا موضوع له.

(2) لو قلنا بالخيار، فعدم الفور أقوى، أمّا لو قلنا بالبطلان، فالأمر واضح.