المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

77

(مسألة: 36) الظاهر أنّ قبض بعض الثمن كَلاَ قبض، وكذا قبض بعض المبيع(1) وإن كان فيه وجوه.

(مسألة: 37) المراد بالثلاثة أيّام: الأيّام البيض، ويدخل فيها الليلتان المتوسّطتان دون غيرهما، ويجزي في اليوم الملفّق، كما تقدّم في مدّة خيار الحيوان.

(مسألة: 38) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، وإلّا فلا خيار(2).

(مسألة: 39) لا إشكال في ثبوت الخيار المذكور فيما لو كان المبيع شخصيّاً، وفي ثبوته إذا كان كلّيّاً في الذمّة قولان، فالأحوط وجوباً عدم الفسخ إلّا برضا الطرفين.

(مسألة: 40) يختصّ هذا الخيار في البيع، ولا يجري في غيره.

(مسألة: 41) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل(3)، فإذا فسخ جاز له أن يتصرّف في



التخلية من قبله، ولكن المشتري أبقاها عنده: فإن تلفت قبل انتهاء الثلاثة، فهي من مال المشتري، وإن تلفت بعد الثلاثة، فالأحوط التصالح بينهما(1).

(1) لا يبعد كونه مؤثّراً في تصحيح البيع، أو لزومه من هذه الناحية بذاك المقدار.

(2) ولا بطلان.

(3) المقياس في الأمر ليس هو دخول الليل، بل هو خوف فوات الثمن بتلف المبيع،


(1) لأنّه: إن قلنا بالبطلان، فهي من مال البائع، وإن لم نقل بالبطلان والمفروض تماميّة التخلية، فهي من مال المشتري.